منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

منتدى بدر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى بدر

لكل الإخوان الأعزاء منتدى بـــــــــدر يمكنكم من المعرفة أكثر والإفادة بمعلوماتكم أكثر من ذلك استفساراتكم إنشغالاتكم صداقاتكم وحتى نصائحكم فلا تبخلوا علينا


    إثــــــــبـات الخطـأ العقـدي ||× خــ بالأكاديمية ــــاص

    LUFFY
    LUFFY
    المدير العام
    المدير العام


    العمر : 19
    الموقع : Au pays de Dieu
    تاريخ التسجيل : 24/06/2010

       إثــــــــبـات الخطـأ العقـدي ||× خــ بالأكاديمية ــــاص Empty إثــــــــبـات الخطـأ العقـدي ||× خــ بالأكاديمية ــــاص

    مُساهمة من طرف LUFFY الثلاثاء يوليو 06, 2010 9:45 am

    سبق وان تطرقنا إلى مفهوم الخطأ العقدي في مبحثنا الأول, إذ تعرضنا إليه حسب القانون المدني الجزائري وكذا في بعض التشريعات القانونية الأجنبية لأخذ فكرة حول تعريفه, وأيضا إلى الخطأ في المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي وعن فعل الغير وفي الأخير عن فعل الأشياء . وعليه فانه يتأتى لنا بعد هذه الطلعة حول الخطأ في المسؤولية العقدية إلى التطرق إلى عنصر هام وهو إثبات هذا الخطأ العقدي حتى يكون الركن الأول في المسؤولية العقدية قد تحقق.

    ولذا سنتطرق في مبحثنا الثاني هدا إلى أمرين هامين بالنسبة لنا. فالأول تضمنه المطلب الأول وهو عبء الإثبات أي كيف يكون إثبات الخطأ العقدي وعلى عاتق من يكون, بالإضافة إلى الأمر الثاني والذي يتضمنه المطلب الثاني وهو الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية .

    المطـلب الأول

    عبء إثبـات الخطــأ العقـدي

    لقد أشرنا في ما سبق إلى أن المدين يكون مرتكبا لخطأ عقدي إذا لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي على الوجه المتفق عليه في العقد (1) .

    ولذلك فإن إثبات هذا الخطأ يتحقق متى تم إثبات عدم تنفيذ الالتزام على النحو الوارد في العقد.كما أنه سبق وأن أشرنا إلى أن تحديد الحالة التي يتوافر فيها الخطأ في جانب المدين يمكن إجراؤها بالبحث في طبيعة التزام المدين. فإذا كان التزام المدين التزاما بتحقيق نتيجة، فان الخطأ يقوم في جانبه إذا لم يحقق النتيجة المرتقبة



    1ـ د.ثروت حبيب ، المصادر الإرادية في القانون المدني الليبي ـ بنغازي 1972 ، ص 375.



    منه، وإذا كان التزامه التزاما ببذل عناية فانه يعتبر مخطئا إذا لم يبذل عناية الرجل العادي ما لم ينص العقد أو القانون على خلاف ذلك.

    والأصل أن الدائن هو المكلف بإثبات الدين، والمدين هو المكلف بإثبات التخلص منه, وهذا هو المبدأ العام الذي جاءت به المادة 323 من القانون المدني التي نصت على ما يلي : " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ", ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة في الإثبات يكون عندما يطالب الدائن المدين بتنفيذ التزامه عينا ، فعلى الدائن في هذه الحالة أن يثبت مصدر الالتزام كالعقد مثلا ، فإذا ادعى المدين انه نفذه فعليه هو أن يثبت ذلك ، وإلا حكم عليه بالتنفيذ العيني.

    أما بالنسبة لإثبات الخطأ العقدي، فالأمر يختلف لأن الدائن في هذا الفرض لا يطالب المدين بالتنفيذ العيني للالتزام، بل يطالبه بالتعويض لعدم تنفيذه له. ومادام الدائن هو الذي يدعي أن المدين لم ينفذ التزامه ويطالبه بناءا على ذلك بالتنفيذ, فانه يقع عليه عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه (1) .

    وعليه فانه في الغالب يقع على عاتق الدائن عبء إثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه.على أن إعمال هذه القاعدة على إطلاقها قد تكتنفه عقبات في إطار بعض الالتزامات المحددة والأمر يتعلق هنا بالالتزامات بتحقيق نتيجة، ذلك انه إذا كان التزام المدين التزاما سلبيا يتمثل في تعهده بالامتناع عن إتيان عمل ما وأخل المدين به، فانه يكون من السهل على الدائن إثبات إخلال مدينه بالتزامه المتمثل في خروجه عن مضمون الامتناع الواجب عليه بمقتضى العقد.

    لكن الأمر يختلف متى كان المدين ملزما بتحقيق نتيجة ايجابية وكان محل التزامه

    متمثلا في إعطاء شيء أو القيام بعمل، إذ يتعذر هنا من الناحية العملية على الدائن أن يثبت عدم تنفيذ المدين



    1ـ د.عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 660.



    لالتزامه,لأنه يكون ملزما بإثبات واقعة سلبية وهو أمر مستحيل عملا . لذلك فالرأي الغالب يتطلب هنا الوقوف عند حد مطالبة الدائن بإثبات الالتزام ليكلف المدين بإثبات براءة ذمته منه (1) ، عملا بالمبدأ العام في الإثبات الذي جاء به المشرع الجزائري في القانون المدني في مادته 323 منه .

    ولما كان على الدائن أيضا أن يثبت الضرر،وكانت علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر مفروضة،فان الدائن متى اثبت عدم تنفيذ الالتزام واثبت الضرر الذي أصابه يكون قد اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات، فيستحق التعويض وهذا ما لم ينفي المدين علاقة السببية المفترضة بإثبات السبب الأجنبي طبقا للمادة 176 من القانون المدني. فالمدين هو الذي يتحمل عبء نفي الخطأ العقدي سواء كان الالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، أو ضمان السلامة ، سواء كان الدائن يرجع على المدين بالتنفيذ العيني أو بالتنفيذ بطريقة التعويض (2).

    هذا وتتمة لتحليل الخطأ كشرط أساسي لقيام المسؤولية العقدية ، فإننا نلاحظ انه ليس من الضروري أن يصدر هذا الخطأ عن المدين نفسه فقد يصدر هذا الخطأ عن الغير الذي يستخدمه المدين، إما للقيام محله بتنفيذ التزامه بصفة كلية أو بصفة جزئية, أو لأن المدين يكون في حاجة إلى خدماته، فإذا ارتكب هذا الغير خطأ, فان ذلك يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية في جانب المدين الذي استخدمه. كما انه تتقرر مثل هذه المسؤولية في جانب المدين أيضا إذا تسبب الشيء الموجود تحت تصرفه في الإضرار بدائنة إعمالا لمبدأ مسؤولية المدين عن فعل الشيء. وفي كلتا الحالتين ، أي سواء كانت مسؤولية المدين قد تقررت عن فعل الغير أم عن فعل الشيء ، فان المدين يسأل عنها طبقا للقواعد العامة التي تحكم مسؤوليته عن فعله الشخصي (3).



    1ـ د. ثروت حبيب ، المرجع السابق ، ص 381 .

    2ـ د.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 280 .

    3ـ د.علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص 78 .



    وكما تطرقنا إلى إثبات الخطأ العقدي وعلى من يقع عبء إثباته والذي وصلنا إلى أن المدين هو الذي يتحمل عبء نفي الخطأ العقدي مهما كان نوع الالتزام, سواء كان الدائن يرجع على المدين بالتنفيذ العيني أو بالتنفيذ بطريق التعويض .

    فإن المشرع الجزائري اعتمد المبدأ الذي يقول يجب على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وعلى هذا سنحاول إعطاء بعض الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا في قراراتها حول عملية إثبات الالتزام والخطأ العقدي وهذا تدعيما للجانب العملي في الميدان القضائي .

    لقد جاءت المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 19 نوفمبر 1990 تحت رقم 63149 ، تأكيدا مبدأ يجب على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه (1) , وبالإضافة إلى أن الحكم بالتعويض دون إثبات الالتزام يعد خرق لأحكام القانون وهذا ما جاء به القرار الصادر عن المحكمة العليا عن الغرفة المدنية بتاريخ 17/06/1987 تحت رقم 49174 (2) ,كما أنه قد حكمت المحكمة العليا في قرارها والذي يعتبر مشهورا والصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 28 ماي 1990 ملف رقم 41112 والذي جاء فيه بأن التزام رب العمل بالاحتفاظ بالعامل أو إرجاعه إلى منصب عمله هو التزام بعمل يستحيل تنفيذه قهرا أو جبرا ، ويتم حسمه على شكل تعويضات طبقا لأحكام المادة 176 ق مدني وعليه فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعذ خرقا للمبادئ القضائية المستقر عليها (3) .

    وفي قرارها الصادر أيضا عن الغرفة المدنية بتاريخ 30/03/1983 تحت رقم 27429 والذي تضمن الالتزام بضمان السلامة، أن مسؤولية ناقل المسافرين وفقا للمادة 62 من قانون التأمين التي تلقي على



    1ـ المحكمة العليا،الغرفة المدنية 19/11/1990 ملف رقم 63149 ، المجلة القضائية 1992 عدد1 ، ص 20 .

    2ـ المحكمة العليا ،الغرفة المدنية 17/06/1987 ملف رقم 49174 ، المجلة القضائية 1990 عدد3 ،ص 27 .

    3ـ المحكمة العليا ،الغرفة الاجتماعية 28/05/1990 ملف رقم 41112،المجلة القضائية 1992 عدد2 ،ص 117.



    عاتقه التزاما بضمان سلامة المسافر وهو التزام بضمان السلامة ، فإذا أصيب المسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسؤولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانبه،ولا تدفع هده المسؤولية ، إلا إذا أثبت أن هذا الحادث وقع أو نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ المسافر المضرور الخطأ ناشئ عن الغير .

    وقد حكمت أيضا المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 19/02/1989 تحت رقم 55935 ، أن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف البائع،وعدم مطابقة السلع للنوعية والجودة المتفق عليها تكون محل ضمان البائع وليس الناقل .




    منقول للفائدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:29 am