منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

منتدى بدر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى بدر

لكل الإخوان الأعزاء منتدى بـــــــــدر يمكنكم من المعرفة أكثر والإفادة بمعلوماتكم أكثر من ذلك استفساراتكم إنشغالاتكم صداقاتكم وحتى نصائحكم فلا تبخلوا علينا


    الاتفــاق على تعديل أحكــام المسؤولية العقـدية خاص بالأكاديمية

    LUFFY
    LUFFY
    المدير العام
    المدير العام


    العمر : 19
    الموقع : Au pays de Dieu
    تاريخ التسجيل : 24/06/2010

    الاتفــاق على تعديل أحكــام المسؤولية العقـدية  خاص بالأكاديمية Empty الاتفــاق على تعديل أحكــام المسؤولية العقـدية خاص بالأكاديمية

    مُساهمة من طرف LUFFY الثلاثاء يوليو 06, 2010 9:50 am



    الاتفــاق على تعديل أحكــام المسؤولية العقـدية

    إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين أو بالأسباب التي يقررها القانون. وعليه للمتعاقدين حرية الإتفاق على تنظيم الالتزامات المترتبة عن العقد فإرادتهما هي التي تنشد وتحدد نطاقه ومضمونه وآثاره،وتعد المسؤولية العقدية إحدى آثاره ، وعليه يجوز للمتعاقدين تنظيم وتعديل أحكامها في حدود طبيعة العقد والنظام العام والآداب العامة. وهذا ما أقرته المادة 172 من القانون الجزائري بقولها : " يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة .

    وكذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ،



    1ـ المحكمة العليا، الغرفة المدنية 30/03/1983 ملف رقم 27429،المجلة القضائية 1989 عدد 1 ص 42 .

    2ـ المحكمة العليا،الغرفة التجارية والبحرية 19/02/ 1989 ملف رقم 55935 ، المجلة القضائية 1990 عدد 3 ص 124 .



    إلا ما ينشأ عن غشه ، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه .

    ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي " .

    وعليه فالأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسؤولية العقدية في حدود القانون والنظام العام والآداب العامة (1).ولكن قد تطرأ حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها ويترتب عن حدوثها أن تنفيذ الالتزام وإن لم يكن مستحيلا قد أصبح مرهقا للمدين.وهنا تلعب إرادة المتعاقدين دورها في تعديل هذا الالتزام،ويكون الإتفاق على جواز تعديل قواعد المسؤولية العقدية خاضع إلى أمرين :

    - الأمر الأول :الإتفاق على التشديد في المسؤولية العقدية،وذلك بتحمل المدين حق تبعة السبب الأجنبي،ويعد هذا بمثابة تأمين للدائن وكذا الإتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية بجعل المدين غير مسؤول عن تقصيره .

    - الأمر الثاني : عدم جواز التخفيف إلى حد الإعفاء من الفعل العمد أو الخطأ الجسيم .

    فكيف يتم كل من التشديد والتخفيف والإعفاء؟

    الفرع الأول : الإتفـاق على التشديد فـي المسؤولية العقـدية

    لقد نصت الفقرة الأولى من المادة178 من ق م ج : " يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة ."، أي ليكن الإتفاق على أن يتحمل المدين مسؤولية عدم التنفيذ ولو كان ذلك راجع إلى حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، ويعد

    هذا نوعا من التأميم.ويأخذ هذا الإتفاق ثلاث صور هي :



    1ـ د.عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 673 .



    1- يجوز الإتفاق على جعل الالتزام بعناية التزاما بتحقيق غاية،ونحن نعلم مقدار الغاية المطلوبة من المدين في تنفيذ التزامه التعاقدي فيكون مسؤولا عن الفعل العمد وعن أي خطأ جسيم أو يسير أو تافه،حتى الوصول إلى السبب الأجنبي، وتبعا لهذا التدرج تتدرج المسؤولية ( مأخوذة من نظرية الخطأ المهجورة ) (1).

    2- يجوز الإتفاق مقدما على تشديد أو تقدير التعويض الذي يستحق على أحدهما نتيجة إخلاله بالالتزام العقدي،بحيث يستحق هذا التعويض الإتفاق دون الحاجة إلى إثبات الدائن ضررا أصابه،وهذا ما يسمى بالشرط الجزائي، وعلى المدين عبء إثبات انتفاء الضرر .

    3- يجوز الإتفاق على التزام المدين بتعويض الدائن عن كافة الأضرار التي تحل به نتيجة الإخلال بالالتزام التعاقدي بما في ذلك الضرر الغير مباشر والضرر غير المتوقع (2) .

    الفرع الثاني : الاتفاق على التخفيف في المسؤولية العقدية

    كقاعدة عامة يجوز الاتفاق على التخفيف في المسؤولية العقدية، وهو اتفاق صحيح من الناحية القانونية، فبالنسبة للشرط الجزائي يمكن للقاضي إنقاص مقدار التعويض الإتفاقي إذا تبين أن الضرر الذي حدث للدائن يجاوز قيمة التعويض فيعد هذا الشرط بمثابة اتفاق على التخفيف من هذه المسؤولية طبقا لنص الفقرة 2 من المادة 184 من ق.م.ج بقولها : " يجوز للقاضي إن يخفض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه " (3) .



    1ـ د.عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق، ص 675.

    2ـ د.محمد حسين منصور،مصادر الالتزام ـ العقد و الإرادة المنفردة ـ ص 379.

    3ـ محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي و الأدبي و الموروث،منشأة المعارف،الإسكندرية 1995،ص 157.



    ولهذا الاتفاق قيود تحكمه وهي:

    1- لا يجوز الاتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية في حالة غش المدين أو خطأه الجسيم ، فالاتفاق يقتصر على الخطأ غير العمدي أو التافه .

    2- لا يجوز التخفيف من المسؤولية العقدية بالمخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام مثال ذلك : الاتفاقيات الدولية التي تضع حدا أقصى وحدا أدنى للمسؤولية والتي تلتزم بها دولتنا لأنها انضمت ووقعت عليها .

    3- لا يجوز التخفيف من المسؤولية العقدية إلا بالنسبة إلى الضرر الواقع على المال، أي لا يجوز ذلك بالنسبة للأضرارالتي تلحق الشخص في جسمه أوصحته أوحياته (1).

    الفرع الثالث : الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية

    نصت الفقرة 2 من المادة 178 من ق.م.ج : " يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه العقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو خطأه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه."، فطبقا لهذا النص يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه.

    كما يمكن الاتفاق على الإعفاء منها كلية في حالتين الخطأ العمد والخطأ الجسيم (2).

    فإذا وقع شرط الإعفاء صحيحا فانه يترتب عليه إعفاء المدين من المسؤولية العقدية بالقدر الذي جاء فيه هذا الشرط، وإذا وقع شرط الإعفاء باطلا، فيبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا إلا إذا كان هذا الشرط هو الدافع للتقاعد، فيبطل العقد كله طبقا لفكرة الباعث غير المشروع .



    1ـ د.محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،ص 380 و ما بعدها.

    2ـ محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ج1، دار الهدى ، عين مليلة 2007،

    ص 397.



    ويستطيع المدين أن يؤمن نفسه من المسؤولية العقدية من كل الأخطاء عدا الخطأ العمد، وكذا ضد كل خطا صدر عن الغير الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه أيا كان مبلغ هذا الخطأ (1).

    وعلى المدين الذي يتمسك بشرط الإعفاء أن يثبت وجوده رغم صعوبة ذلك في بعض الأحيان أو الحالات الخاصة إذا كان الشرط مكتوبا في ورقة مطبوعة، كتذكرة أو بوليصة تأمين، فنكون أمام حالتين:

    ـ إما أن الدائن لم يرى الشرط ولا يعتبر قابلا له أو رآه ولم يعترض عليه فهذا الشرط " شرط إذعان" (2)، ويقع عبء إثبات الاتفاق أو الشرط المعدل لأحكام المسؤولية العقدية على عاتق من يتمسك به ؛ الدائن في حالة تشديد المسؤولية والمدين في حالة تخفيفها أو الإعفاء منها، ولكي يستطيع المدين إعفاء من المسؤولية عليه إن ينفي العلاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام أي خطئه وبين الضرر الذي وقع للدائن، وهذا سنتطرق إليه لاحقا في إطار نفي العلاقة السببية.











    1ـ د.العربي بلحاج، المرجع السابق ،ص 283.

    2ـ د.عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق،ص 677 ،678 .


    منقول للفائدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:20 am