منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى بدر

أخي الغالي : المنتدى منتداك ****نقاش ..معلومات ...علوم ..تكنولوجيا..ألعاب...**

منتدى بدر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى بدر

لكل الإخوان الأعزاء منتدى بـــــــــدر يمكنكم من المعرفة أكثر والإفادة بمعلوماتكم أكثر من ذلك استفساراتكم إنشغالاتكم صداقاتكم وحتى نصائحكم فلا تبخلوا علينا


    ×|| الخطــأ العقـدي في المسؤولية العقـديــة ||× خــ بالأكاديمية ــــاص

    LUFFY
    LUFFY
    المدير العام
    المدير العام


    العمر : 19
    الموقع : Au pays de Dieu
    تاريخ التسجيل : 24/06/2010

     ×|| الخطــأ العقـدي في المسؤولية العقـديــة ||× خــ بالأكاديمية ــــاص Empty ×|| الخطــأ العقـدي في المسؤولية العقـديــة ||× خــ بالأكاديمية ــــاص

    مُساهمة من طرف LUFFY الثلاثاء يوليو 06, 2010 9:47 am





    الخطــأ العقـدي في المسؤولية العقـديــة

    إن التشريع الجزائري و بالخصوص القانون المدني يجبر الطرف المتقاعد على تنفيذ التزاماته التقاعدية،إذ جاءت في هذا القانون عدة مواد و نصوص تدل على هذا المعنى،فمنها ما جاء في نص المادة 106من القانون نفسه على أن : العقد شريعة المتعاقدين،فلا يجوز نقضه،و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون،كما تضيف المادة 107 من نفس القانون انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية.و هناك المادة 164 أيضا و التي تتضمن إجبار المدين على تنفيذ التزاماته عينا بعد اعذراه طبقا للمادتين 180و181 متى كان ذلك ممكنا.

    وعليه فان المبدأ الذي تضمنته المادة106 من ق م يشتمل على أساسين لا يمكن تصوره من دونهما و هما : الأساس الخلقي و هو وجوب احترام العهد الذي يقطعه على نفسه، و الأساس الاقتصادي و هو ضرورة استقرار المعاملات بين الأفراد.

    والإخلال بهذين الأساسين يعنى عدم احترام و تنفيذ أحد المتعاقدين المبدأ "العقد شريعة المتعاقدين " الذي يعتبر القوة الملزمة للعقد، وهو ما يقضي بقيام كل طرف بتنفيذ التزامه التعاقدي طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية.

    و إن عدم التزام أي طرف في العقد أو إخلاله به يترتب عليه مسؤولية الطرف الذي أخل بالالتزام،و المسؤولية المقررة هنا في هذا المجال هي المسؤولية العقدية.

    و بذلك يتبين لنا مما سبق ذكره أن المسؤولية العقدية هي جزاء عدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه،وسبب للدائن ضررا جراء عدم التنفيذ،وهي تؤدي بالمدين إلى تعويض الدائن عما أصابه من ضرر بسبب عدم التنفيذ وهذا ما يسمى بالتنفيذ عن طريق التعويض أو التنفيذ بمقابل،و لكي تقوم المسؤولية العقدية إذن يجب أن تتوافر على خطأ عقدي ينشأ عنه ضرر للمتعاقد و يكون بين هذا الخطأ و ذلك الضرر رابطة سببية.

    وعليه سنتطرق في فصلنا هذا إلى أول ركن في المسؤولية العقدية و هو الخطأ العقدي و ذلك إلى أهم النقاط التي تحيطه بصفة تفصيلية و دقيقة،إذ سنتعرض في المبحث الأول إلى مفهوم الخطأ العقدي و ما دار حوله من أراء و مفاهيم أعطيت له،وفي المبحث الثاني نبين فيه كيفية إثبات هذا الخطأ العقدي وعلى من يقع عبء إثباته بالإضافة إلى عنصر هام و هو مسألة الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية و ما تضمنته.و في كل هذا نحاول دائما إضفاء الصبغة العملية بالإشارة إلى اجتهاد المحكمة العليا مستشهدين في ذلك ببعض القرارات التي تدخل في هذا الإطار.

    المبحــث الأول

    مفهـوم الخطـأ العقــدي

    إن المسؤولية العقدية لا تتم إلا عند استحالة التنفيذ العيني,و لو لم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عينا,فيكون المدين مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد,وعلى ذلك فقيام المسؤولية العقدية يفترض أن هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه,وأن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى فعله أي إلى خطئه فلا تقوم المسؤولية العقدية إلا إذا توافر الخطأ في جانب المدين,و هو ما يعرف بالخطأ العقدي.

    يعتبر الخطأ ركنا من أركان المسؤولية العقدية،ولقد تباينت الآراء في تحديد معنى الخطأ وهو ما جعل المشرعين يتركون أمر تعريفه إلى الشراح ورجال القانون،حيث تعددت أرائهم في ذلك و انتهوا إلى أن الخطأ هو إخلال الشخص بالتزامه مع إدراكه بهذا الإخلال، أي الانحراف عن سلوك الرجل العادي و الرجل العادي شخص مجرد يمثل وسط بين الأشخاص من حيث الحرص و العناية و الذكاء و العلم و الخبرة و النزاهة و الأمانة.

    ولذلك سنتعرض في مبحثنا هذا إلى مفهوم الخطأ العقدي في المطلب الأول و الذي يتضمن مفهومه في القانون المدني الجزائري وكذا في القانون المقارن وهذا لإعطاء نظرة على الآراء المختلفة فيه, وفي المطلب الثاني سيتضمن تحديد الخطأ المنشأ للمسؤولية العقدية وذلك في إطار المسؤولية عن الفعل الشخصي,وكذا في إطار المسؤولية عن فعل الغير و عن فعل الأشياء.

    المطلـب الأول

    الخطـأ العقـدي في القـانون المدني الجزائري و القـانون المقارن

    إن القول بأن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد, فإبرام العقد يجعل المدين ملتزما بما جاء فيه, وتكون تنفيذ التزامات هذا العقد إجبارية.

    وإذا لم يقم المدين في العقد بتنفيذ التزامه كان هدا هوا لخطأ العقدي,و يستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده,أو عن إهماله,أو عن فعله( أي دون عمد أو إهمال ) (1) .

    إن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية طبقا للعقد المبرم بين الأطراف يعتبر في حد ذاته خطأ يرتب المسؤولية العقدية,و التي لا يمكن للمتعاقد أن يدفعها عنه إلا إذا اثبت قيام السبب الأجنبي و الذي معه تنتفي علاقة السببية, بمعنى أن الخطأ العقدي يتحقق حتى و لو كان عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة مثلا,و الملاحظ في هذا أن تحقق الخطأ لا يعني قيام المسؤولية العقدية و ذلك لأن هناك انعدام العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر الذي ينجر عن هذا الأخير، فالعلاقة السببية هي في حد ذاتها



    1ـ عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني ـ مصادر الالتزام ـ ج1، دار النشر للجامعات 1982، ص656 .



    ركن في المسؤولية العقدية و بانعدامها تنعدم المسؤولية العقدية .

    و بذلك نصل إلى أن الخطأ العقدي يراد به عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو التأخير في تنفيذها,أيا كان السبب وبناءا على ما تقدم سنتطرق إلى مفهوم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري و نبين ما أراد توضيحه المشرع الجزائري بشأنه ثم نعرج إلى المقصود بالخطأ العقدي في القانون المقارن حتى نأخذ نظرة موسعة حوله .

    الفرع الأول : الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري

    بالرجوع إلى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09-1975 المعدل و المتمم و الذي يتضمن القانون المدني,خاصة في نص المادة 176 منه و التي جاءت في الفصل الثاني المتعلق بالتنفيذ عن طريق التعويض من الباب الثاني المتضمن أثار الالتزام أن: " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه,ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه, و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".

    فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام الذي رتبه العقد في ذمته يرتكب الخطأ,لعدم تنفيذه للعقد و الذي يعتبر بالنسبة له, بمثابة القانون. والمادة 176 من القانون المدني جاءت بالقاعدة العامة للعقود التي تجعل المدين مسؤولا بمجرد عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يثبت أن سببا أجنبيا حال بينه و بين الوفاء,و بالتالي فهذه المادة هي التي تحكم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري.

    إن بانعقاد العقد وعدم قيام المدين بالالتزام بتنفيذه, أو تأخر في التنفيذ سواء كان متعمدا، أو كان على إهمال،أو كان عدم التنفيذ هذا كليا أو جزئيا أو معيبا يكون بذلك الخطأ العقدي قد توفر,و يفترض أن يكون ضرر يصاب به الدائن من جراء هذا الخطأ, و بذلك تقوم في حق المدين بالالتزام المسؤولية العقدية بناءا على هذا الخطأ, ولا يمكن دفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت المدين بالالتزام وجود سبب أجنبي لا يد له فيه حال بينه وبين تنفيذ الالتزام.و نضيف أن المادة 172 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري تكلمت هي أيضا عن الخطأ و لكن نشير هنا إلى أنها تقتصر فقط بما يسمى بالالتزام ببذل عناية و ما يجب على المدين بذله من العناية حتى يفي بالتزامه. فالخطأ العقدي حسب هذه المادة يقاس على أساس معيار الرجل العادي أو ما يعرف برب الأسرة,وهذا المعيار ناتج عن فكرة مجردة يرجع في تحديدها إلى الرجل العادي الذي ينتمي إلى فئة اجتماعية يكون المدين بالالتزام فردا منها,فيقارن بذلك سلوكه إذا ارتكب خطأ بسلوك الرجل العادي من نفس الفئة إذا ما وضع في نفس الظروف (1) .

    الفرع الثاني : الخطأ العقدي في القانون المقارن

    لقد كانت هناك نظرية قديمة تعرف بنظرية تدرج الخطأ غير العمد,وهذه الأخيرة نسبت إلى القانون الرومان و لكن هي ليست منه,بل هي من خلق القانون الفرنسي القديم.واعتمدها عدة شراح للقانون الفرنسي القديم و خاصة الفقيهين دوما الذي رسم خطوطها الرئيسية,وكذا بوتييه (2).حيث أنها تقسم الخطأ بحسب درجة خطورته إلى 3 أقسام : خطأ جسيم وهو الخطأ الذي لا يرتكبه حتى الشخص المهمل’هو خطأ أقرب ما يكون إلى العمد و يلحق به, خطا يسير وهو الخطأ الذي لا يرتكبه شخص معتاد, و خطأ تافه و هو الخطأ الذي لا يرتكبه شخص حازم حريص .فكان المدين لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم و ذلك إذا كان العقد في مصلحة الدائن وحده ,و لكن كان يسأل عن خطئه اليسير إذا كان العقد في مصلحة الطرفين,أما فيما يخص الخطأ التافه فيسأل عنه في حالة ما إذا كان العقد في مصلحته لوحده .



    1ـ د.العربي بلحاج ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج1،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2004،ص274 .

    2ـ د.عبد الرزاق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص662.



    إلا أن هذه النظرية انتقدت كثيرا و هجرت في القانون الحديث,فالقانون المدني الفرنسي هجرها عندما أقر في مادته 1147 و التي تقرر أن المدين مسؤول عن تنفيذ التزامه حتى يثبت أنه امتنع عن ذلك لسبب أجنبي لا يد له فيه، فهي بذلك تقرر عبارة عامة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو خطأ عقدي وبذلك يكون المدين مسؤولا عن هذا الخطأ إلا إذا نفى علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي. فهذه المادة إذن تنطبق على جميع الالتزامات،وتكون بذلك تعرضت إلى ركنين في المسؤولية العقدية, وهما ركن الخطأ وركن العلاقة السببية .

    أما التشريع المصري فقد تبنى هذا التوجه الحديث واستبعد النظرية القديمة التي تعتمد على تدرج الخطأ، ويظهر ذلك في المادة 215 من القانون المدني المصري والتي جاء مضمونها أن المدين ملزم بالتعويض بمجرد عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وهذا ما لم يثبت أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه (1).

    ويضاف أن التشريع اللبناني اعتمد أيضا توجه المشرع الفرنسي في رأيه حول الخطأ العقدي، بحيث يستدل من المادة 254 من قانون الموجبات والعقود اللبناني أن مجرد عدم تنفيذ الالتزام يرتب المسؤولية العقدية على المدين به ما لم يستطع التذرع باستحالة التنفيذ التي نصت عليها المادة 341 (2). فعدم التنفيذ يشكل الخطأ العقدي، والمشرع اللبناني في مجموع نصوصه اعتمد على معيار عناية الرجل العادي أو رب الأسرة. وبذلك مقارنة تصرف المدين مع التصرف المفترض للرجل العادي للقول ما إذا كان هذا الأخير مهملا لهذا الالتزام أي انه أخطأ, ومن ثم تحديد العلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الناتج دون البحث في درجة الخطأ.

    وبهذا فالمعنى من الخطأ العقدي في نظر التشريع اللبناني والتشريع المصري كما في التشريع الفرنسي,هو مجرد عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى عدم التنفيذ. سواء رجع ذلك إلى



    1ـ د.عبد الرزاق السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص 664.

    2ـ د. مصطفى العوجي ـ المسؤولية المدنية ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة2004 ،ص32.



    غش المدين،أو سوء نيته أو إهماله أو حتى إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. على أن المسؤولية في هذه الحالة لا تقوم لانعدام ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

    منقول للفائدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:38 am